صفة الأعذار المقبولة عن الغياب في الاختبارات
1. الاعذار الطبية: يقبل عذر الاجازة المرضية ومرافقة مريض من الدرجة الأولى، الصادر من موقع وزارة الصحة (منصة صحة) فقط, مع ملاحظة أن الاجازات المرضية المقبولة هي التي تكون صادرة من:
- المستشفيات الحكومية.
- المستشفيات الخاصة.
- المستوصفات، أو المراكز الطبية الحكومية فقط ( لا يقبل العذر الطبي الصادر من مستوصف، أو مركز طبي أهلي).
2. مرافقة المريض:
- في حالة التنويم: يتم قبول العذر في حالة كون المريض قريب من الدرجة الأولى (كما هو موضح في الجدول أدناه). مع مراعاة أنه يجب تقديم خطاب المرافقة من قسم علاقات المرضى ومصدقاً بختم المستشفى.
3. حالات كورونا:
- مخالطة مصاب بكورونا: يشترط أن يكون ظاهر في تطبيق توكلنا مخالط.
- مصاب بكورونا: ارفاق ما يثبت الإصابة.
- اشتباه الاصابة بكورونا: يشترط رفع تقرير طبي يثبت ظهور للأعراض مع ارفاق نتيجة فحص حديثة.
4. الوفاة للقريب من الدرجة الأولى:
- أن لا يكون الغياب لأكثر من ثلاثة أيام بحد أقصى من تاريخ الوفاة.
- إرفاق تقرير أو شهادة الوفاة مع ما يثبت صلة القرابة.
- أن تكون الوفاة لأحد الأقارب ضمن الجدول:
الأقارب من الدرجة الأولى
الأب أو الأم |
الابن أو الابنة |
الزوج أو الزوجة |
الجد أو الجدة |
الأخ أو الأخت |
|
5. حالات الوضع:
- إجازة الوضع تقبل في حدود أسبوعين كحد أقصى من تاريخ الوضع.
- تقديم ما يثبت واقعة الوالدة كشهادة التبليغ الصادرة من المستشفى، أو شهادة الميلاد للمولود، ولا يقبل غير ذلك.
- وفي الحالات المرضية المصاحبة للولادة والتي تتطلب زيادة مدة العذر، فإنه يجب على الطالبة تقديم تقريرا طبيا من المستشفى يثبت الحالة ومدة الإجازة الممنوحة قبل أو بعد الوالدة - مع مراعاة ضوابط الاجازات المرضية المذكورة في الفقرة رقم (1) أعلاه.
6. حوادث السير والحجز الأمني:
- إرفاق تقرير الحادث المروري مذكوراً فيه التاريخ ووقت الحادث سواءً من الإدارة العامة للمرور او شركة نجم.
- إرفاق تقرير مصدق من الجهة الأمنية في حالة الحجز الأمني.
7. الحالات الأخرى:
- في حالة الأعذار القهرية الأخرى والغير مذكورة في الفقرات أعلاه يجب على الطالبـ(ـة) تقديم خطاب رسمي إلى لجنة الأعذار موضحا فيه وصف الحالة كاملة على أن يتضمن اسم الطالبـ(ـة)، وتاريخ تقديم الطلب، والتوقيع، مع إرفاق جميع الوثائق المتعلقة بالطلب.
- يحق للجنة الأعذار تقدير الحالة وقبول العذر، أو رفضه.
|